السمرقندي
27
تحفة الفقهاء
كتاب الصرف الصرف اسم لبيع الذهب والفضة ، والتبر ، والمضروب والمصوغ في ذلك سواء ، وكذلك الجنس وخلاف الجنس ، والمفرد والمجموع مع غيره . يسمى هذا العقد " صرفا " لاختصاصه بالتقابض والصرف من يد إلى يد . وحكمه - حكم سائر الموزونات والمكيلات في جريان ربا الفضل والنسا ، وذلك عند اتحاد الجنس والقدر . إنما اختص من سائر البياعات بثلاثة أشياء : أحدها - أنه لا يصح بدون تقابض البدلين ، قبل افتراق العاقدين بأنفسهما ، فإذا عقدا عقد الصرف ، بأن باع دينارا بدينار أو دينارا بعشرة دراهم ، سواء كانا حاضرين وقت العقد أولا : فإنه ينعقد العقد وينفذ إذا وجد التقابض قبل افتراق العاقدين . وكذلك إذا كان مجموعا مع غيره ، بأن باع ذهبا وثوبا ، بفضة أو ذهب - فالفضة تنقسم على الذهب والثوب : فما يكون بمقابلة الذهب يكون صرفا وما يقابل الثوب يكون بيعا ، فإذا قبض حصة الذهب من الفضة ، وقبض الآخر الذهب بحصة الفضة - جاز ، وإن لم يقبض حصة الثوب ، لكن الشرط افتراق العاقدين ، سواء كانا مالكين أو نائبين