السمرقندي
258
تحفة الفقهاء
وعلى هذا الخلع من الأجنبي : على هذه الفصول : إن كان بإذن الزوج : يكون وكيلا عنه ، ويجب المال على المرأة للزوج دون الوكيل ، لأنه معبر وسفير ، فلا يرجع إليه بالحقوق . وإن كان بغير إذنه فإن وجد من الفضولي ضمان بدل الخلع أو قال : خالع امرأتك على كذا درهم علي أو على عبدي هذا أو على هذا الألف أو على هذا العبد فإن الخلع صحيح ، ويجب المال على الفضولي ، وليس له أن يرجع ، لأنه متبرع . وإن قال : اخلع امرأتك على كذا ، فقال : خلعت فإنه موقوف على إجازة المرأة فإن أجازت صح الخلع ، ويجب البدل عليها دون الفضولي . وإن لم تجز بطل الخلع ولا يقع الطلاق . وعلى هذه الفصول : العفو عن دم العمد من الأجنبي . وعلى هذه الفصول : الزيادة في الثمن من الأجنبي إن كانت بإذنه يكون وكيلا ، وتجب على المشتري . لا وإن كانت بغير إذن المشتري : فهو على الفصول التي ذكرنا .