السمرقندي

224

تحفة الفقهاء

بطلت الوصية . ولو ذبح الشاة تبطل الوصية ، بنفس الذبح ، لأنه يدل على الرجوع ، لان لذبيحة لا تبقى إلى ما بعد الموت . ولو أوصى بقميص ثم نقضه ، وجعله قباء يكون رجوعا . ولو لم يخطه قباء لكن نقض القميص فيه اختلاف المشايخ . ولو أوصى بدار ، ثم جصصها أو هدمها لا يكون رجوعا لان البناء تبع والتجصيص زينة . وكذلك لو غسل الثوب الموصى به لإزالة الوسخ . ولو قال : أوصيت بهذا العبد لفلان ثم قال : أوصيت بهذا لفلان آخر يكون شركة . ولو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان ، هو لفلان يكون للثاني ، ولا يكون شركة . ولو قال : العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان يكون شركة . ولو أوصى ، ثم أنكر الوصية ، وجحدها فالجحود لا يكون رجوعا عند أبي يوسف وعند محمد : يكون رجوعا . ولو أوصى بعبد لانسان ثم قال : ما أوصيت لفلان فهو لعمرو وهو حي ، ثم مات عمرو قبل موت الموصي : يكون ميراثا ، لان الوصية انتقلت إلى عمرو ، فإذا مات قبل موت الموصي بطلت الوصية ، فيكون ميراثا . ولو قال : ما أوصيت لفلان ، فهو لعقب عمرو - وعمرو حي ، فإن مات عمرو قبل موت الموصي : فهو لورثة عمرو ، لأنهم صاروا عقبا