السمرقندي
221
تحفة الفقهاء
ولو قال لرجل : إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا : فأنت وصيي في مالي فبرأ ولم يمت حتى رجع من السفر ، ثم مات لا يكون وصيا ، لأنه تعلق بشرط خاص ، ولم يوجد . ولو أوصى إلى عبد إنسان ، أو إلى ذمي أو إلى صبي عاقل فإنه لا ينفذ ويخرجه القاضي . ولو عتق العبد ، وأسلم الذمي ، قبل إخراج القاضي : تنفذ الوصايا . وإذا بلغ الصبي لا تنفذ عند أبي حنيفة ، وعندهما : تنفذ . ولو تصرف العبد أو الذمي ، قبل الاخراج يصح في رواية ، ولا يصح في رواية وفي الصبي لا يصح بالاجماع . ولو أوصى إلى عبد نفسه ، فإن لم يكن في الورثة كبير جاز عند أبي حنيفة ، خلافا لهما . ولو كان في الورثة كبير لا يصح بالاجماع .