السمرقندي

215

تحفة الفقهاء

الإناث . ويكون هذا الاسم بعد موت الأب ، لا قبله ، حتى إن الموصي إذا مات ، وفلان حي فلا شئ لهم ، لأنهم لا يكونون عقبا حال حياته . وكذا لو أوصى لورثة فلان فهو مثل عقب فلان ، إلا أن في العقب سهم الذكر والأنثى سواء في الورثة يكون بينهم على قدر المواريث . ولو أوصى لعصبة فلان فإنه يصح الوصية ، وإن لم يمت فلان ، حتى إذا مات الموصي : تصرف الوصية إلى عصبته فإن كان له أب وابن : فالعصبة هو الابن دون الأب ، ويكون للأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات . ولو أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه ، وكل ذي رحم محرم من أزواجهن ، من الذكر والأنثى وهم في الوصية سواء . ولو أوصى للأصهار فالصهر كل ذي رحم محرم من زوجته الذكر والأنثى . ولو أوصى لأيتام بني فلان فإنه يقع على من لا أب له . ولو أوصى لأيامى بني فلان فالأيم كل امرأة لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، وعند محمد : يقع على الثيب الأيم ، والأرملة كل امرأة محتاجة أرملت من زوجها ومالها . ثم هذه الوصايا نوعان : فالوصية لقوم يحصون : تقع على عدد رؤوسهم ، على السواء ذكرهم وأنثاهم ، غنيهم وفقيرهم صغيرهم وكبيرهم . فأما إذا كانوا لا يحصى عددهم فهو على ثلاثة أوجه