السمرقندي
153
تحفة الفقهاء
قطع على الكل ، وإن باشر الاخراج غيرهما : يجب القطع على الكبار . ومنها : أن يكون المسروق أعيانا قابلة للادخار والامساك ولا يتسارع إليها الفساد حتى لو سرق ثمارا مجدودة ، محرزة في حظيرة عليها باب مغلق أو كان ثمة حافظ ، ولكن يتسارع إليها الفساد ، نحو العنب والتين ، والسفرجل ، والرطب ، والبقول لا يقطع . ولو كانت مما يبقى ، مثل الجوز ، واللوز ، والتمر اليابس ، والفواكه اليابسة يجب القطع . ولو كانت الثمرة الباقية على الشجر ، والحنطة في السنبلة لم تحصد في حائط موثق أو ثمة حافظ لا يجب القطع ، لأنه لم تستحكم ماليته بعد . وعلى هذا لو سرق اللحم الطري أو اليابس لا يجب القطع ، لأنه مما يتسارع إليه الفساد . وعلى هذا . النبيذ الحلال والعصير واللبن بخلاف الخل والدبس . ومنها : أن لا يكون المسروق شيئا يوجد مباح الأصل ، كالطيور والخشب والقصب ، والنورة واللبن ، إلا إذا كان شيئا له خطر عند الناس ، كالذهب والفضة واللعل والفيروزج والساج والعاج ونحوها ، أو يحدث فيه صنع كالسرير ونحوه . ومنها : أن لا يكون مأذونا بالدخول في الحرز ، أو فيه شبهة الاذن ، كالسرقة من ذوي الرحم المحرم . وكذلك عبد الرجل ، ومدبره ، ومكاتبه ، وخادمه ، وخادم امرأته ،