السمرقندي
13
تحفة الفقهاء
وكذلك إذا شرطا لأحدهما زيادة أجر ، أو شرطا العمل على قدر الاجر ، والوضيعة كذلك : فهو جائز ، وإن كان عمل الذي شرط له الاجر القليل أكثر ، لان الربح بقدر ضمان العمل ، لا بحقيق العمل . وإن شرطا الوضيعة نصفين ، لا يصح ، ويبطل ، وتكون الوضيعة على ما شرطا من ضمان العمل والاجر كذلك . ولو جنت يد أحدهما فالضمان عليهما جميعا ، لان ذلك بناء على ضمان العمل ، وقد ضمنا جميعا .