السمرقندي
129
تحفة الفقهاء
الطريق ، فأبرأ أو أجل الذي أشهد عليه ، ممن له حق المرور أو القاضي ، فإنه لا يصح ، لأنه هذا حق العامة فإبراء الواحد وتأجيله يصح في حقه لا في حق الناس . ولو باع صاحب الدار ، بعد الاشهاد فسقط الحائط بعدما قبضه المشتري أو بعدما ملكه ، في زمان لا يتمكن من نقضه ، فلا ضمان على البائع ، فيما هلك بسقوطه ، لأنه لا يملك النقض فسقط حكم الاشهاد وإن كان بعد التفريط لا يسقط الضمان .