السمرقندي

113

تحفة الفقهاء

الحشفة ، والكف المقطوع الأصابع ، وكسر الظفر وقلعه بحيث لا ينبت أو نبت مع العيب . وأما الصبي الطفل : ففي لسانه حكومة عدل ، ما لم يتكلم . وفي يده ورجله ، وذكره إذا كان يتحرك ، مثل الكبير : وفي المارن والاذن : المقصود هو الجمال ، فحكمه حكم الكبير ، وفي المعين إذا وجد ما يستدل به على البصر كالكبير . وفي حلق رأس إنسان إذا نبت أبيض : على قول أبي حنيفة : لا يجب شئ إذا كان حرا ، لان الشيب ليس بعيب ، وإن كان عبدا يجب ما نقصه ، وقال أبو يوسف : تجب حكومة العدل فيهما . وفي ثدي المرأة المقطوعة الحلمة والانف المقطوع الأرنبة ، والجفن الذي لا أشفار له - حكومة العدل . ثم الشجة إذا التحمت ونبت الشعر - لا يجب فيها شئ على الشاج عند أبي حنيفة ، لان الشين الذي لحقه بسببه قد زال . وقال أبو يوسف : تجب عليه حكومة عدل في الألم . وقال محمد : يلزمه أجرة الطبيب . واختلف المتأخرون من أصحابنا في كيفية الحكومة : فقال الطحاوي : يقوم المجني عليه ، لو كان عبدا ، صحيحا ، ويقوم وبه الشجة - فما نقص بين القيمتين كانت أرشا في شجة الحر . وكان أبو الحسن الكرخي يقول : يقرب من الشجة التي لها أرش مقدر ، بالحزر والظن : يحكم بذلك أهل العلم بالجراحات . وأما حكم النساء - فنقول : إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة ، مثل عمر