الشيخ الحويزي

347

تفسير نور الثقلين

لأنهما للنبي صلى الله عليه وآله . 2 - في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ومن قرء سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله . 3 - في أصول الكافي الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن سنان قال : أخبرني الكلبي النسابة قال : دخلت على جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له : أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء ؟ فقال : ويحك أما تقرء سورة الطلاق ؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأت فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال : أترى هيهنا نجوم السماء ؟ قلت : لا ، قلت : فرجل قال لأمرائه : أنت طالق ثلاثا قال : ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، ثم قال : لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين ، والحديث طويل أخذنا منه الحاجة . 4 - في تفسير علي بن إبراهيم : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قال : المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعنى للناس وهو ما قال الصادق عليه السلام : ان الله بعث نبيه : بإياك أعني واسمعي يا جارة . ( 1 ) وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من الحيض " واحصوا العدة " وذلك أن يدعها حتى تحيض ، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ، ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها ، فإذا أراد طلاقها الثانية فإذا حاضت واغتسلت طلقها الثانية ، واشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ، ثم إن شاء راجعها ويشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا اغتسلت طلقها الثالثة وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ان شاء راجعها ، غير أنه ان راجعها ثم بدا له أن يطلقها عندما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق الا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت ، وكلها رجعت فليشهد ، فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ، ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة

--> ( 1 ) مر بعض ما يتعلق بهذا المثل في المجلد الأول صفحة 140 فراجع .