الشيخ الحويزي

69

تفسير نور الثقلين

أبى عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " أفشئ الطلاق ؟ . 155 - في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل آخر يفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، ان الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها . 156 - الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " . 157 - محمد بن يعقوب عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ . 158 - في تفسير العياشي عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل له ان يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى . 159 - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن ( عن خ ) على عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده والناس يروون خلاف ذلك ، إذا اذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما . 160 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه