الشيخ الحويزي

468

تفسير نور الثقلين

175 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما ، يقول استحلك ( 1 ) بأجل آخر برضا منها ، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان . 176 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ، ( كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل . 177 - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ، ما تقول في المتعة ؟ قال قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت ، جعلت فداك أهي من الأربع ؟ قال ليست من الأربع انما هي إجارة . 178 - في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل . 179 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . 180 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل ، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ، ولا يصلح نكاح الأمة الا بأذن مواليها .

--> ( 1 ) وفى المصدر ( استحللتك ) .