الشيخ الحويزي
439
تفسير نور الثقلين
36 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما ؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين ، قال فأخبرني عن قول الله عز وجل : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) أليس هذا فرض ؟ قال بلى ، قال فأخبرني عن قوله عز وجل ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) أي حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام ، فقال له يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة ، قال نعم جعلت فداك لأمر أهمنى ، ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال وما هي ؟ قال فأخبره بالقصة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام اما قوله عز وجل . ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) يعنى في النفقة ، واما قوله . ( ولكن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) يعنى في المودة ، فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال . والله ما هذا من عندك . 37 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الغيرة الا للرجال ، فاما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا ، فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا . 38 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء ، وانما تغار المنكرات منهن ، فاما المؤمنات فلا ، انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أهل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمراة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية قال . ورواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ، الا أنه قال فان بغت معه . 39 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن علي بن الحكم