الشيخ الحويزي

299

تفسير نور الثقلين

قد بقي من عمري خمسون سنة ، قال : فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود ، قال : فاما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل جبرئيل وميكائيل عليهما السلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أول صك كتب في الدنيا . وفيه في حديث آخر طويل نحوه غير أن فيه ان عمر داود كان أربعين سنة فزاده آدم ستين تمام المائة . 1192 - في تفسير العياشي عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا قال : قلت وما السفيه والضعيف ؟ قال : السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين 1193 - في تهذيب الأحكام علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى وانا حاضر عن قول الله عز وجل . ( حتى إذا بلغ أشده ) قال : الاحتلام قال . فقال . يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال إذا أتت عليه ثلث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره ، الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشترى الدرهم باضعافه ، فقال : وما الضعيف ؟ قال . الأبله . 1194 - في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال حتى يبلغ أشده قال . وما أشده ؟ قال : احتلامه قال قلت . قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم ؟ قال إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا . قال عز من قائل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . 1195 - في الكافي أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن ابن بقاح عن أبي - عبد الله المؤمن عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلم . أربعة لا يستجاب لهم ، فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل : ألم آمرك بالشهادة ؟ . 1196 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران