السيد الطباطبائي

295

تفسير الميزان

فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت - ولا أحللتها إلا للمضطر - ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . وفيه أخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي ؟ قال هي المتعة كما قال الله - قلت هل لها من عدة ؟ قال عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا . وفيه أخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال " : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد - ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي - قال وهي التي في سورة النساء - فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا - قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا ؟ ؟ بعد الاجل فنعم - وإن تفرقا فنعم وليس بينهما نكاح - وأخبر أنه سمع ابن عباس أنه يراها الآن حلالا . وفي تفسير الطبري ورواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق وأبي داود في ناسخه عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال لا - وقال علي لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . * وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام - على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر - حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث أقول ونقل عن جامع الأصول لابن الأثير وزاد المعاد لابن القيم وفتح الباري لابن حجر وكنز العمال . وفي الدر المنثور أخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه - فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فزعا - فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت . أقول ونقل عن الشافعي في كتاب الام والبيهقي في السنن الكبرى .

--> * جملة من الأخبار الدالة على نهى عمر عن المتعة .