السيد الطباطبائي
278
تفسير الميزان
على الترتيب بمعنى أن يتوقف جواز نكاح الأمة على فقدان الاستطاعة على نكاح الحرة بل لكون الناس بحسب طباعهم سالكين هذا المسلك خاطبهم أن لو لم يقدروا على نكاح الحرائر فلهم أن يقدموا على نكاح الفتيات من غير انقباض ونبه مع ذلك على أن الحر والرق من نوع واحد بعض أفراده يرجع إلى بعض . ومن هنا يظهر أيضا فساد ما ذكره بعضهم في قوله تعالى في ذيل الآية وأن تصبروا خير لكم أن المعنى وصبركم عن نكاح الإماء مع العفة خير لكم من نكاحهن لما فيه من الذل والمهانة والابتذال هذا فإن قوله بعضكم من بعض ينافي ذلك قطعا . قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن إلى قوله أخدان المراد بالمحصنات العفائف فإن ذوات البعولة لا يقع عليهن نكاح والمراد بالمسافحات ما يقابل متخذات الاخدان والأخدان جمع خدن بكسر الخاء وهو الصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع وإنما اتى به بصيغة الجمع للدلالة على الكثرة نصا فمن يأخذ صديقا للفحشاء لا يقنع بالواحد والاثنين فيه لان النفس لا تقف على حد إذا أطيعت فيما تهواه . وبالنظر إلى هذه المقابلة قال من قال إن المراد بالسفاح الزنا جهرا وباتخاذ الخدن الزنا سرا وقد كان اتخاذ الخدن متداولا عند العرب حتى عند الأحرار والحرائر لا يعاب به مع ذمهم زنا العلن لغير الإماء . فقوله فانكحوهن بإذن أهلهن إرشاد إلى نكاح الفتيات مشروطا بأن يكون بإذن مواليهن فإن زمام أمرهن إنما هو بيد الموالى لا غير وإنما عبر عنهم بقوله أهلهن جريا على ما يقتضيه قوله قبل بعضكم من بعض فالفتاة واحدة من أهل بيت مولاها ومولاها أهلها . والمراد بإتيانهن أجورهن بالمعروف توفيتهن مهور نكاحهن وإتيان الأجور إياهن إعطاؤها مواليهن وقد أرشد إلى الاعطاء بالمعروف عن غير بخس ومماطلة وإيذاء . قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قرئ أحصن بضم الهمزة بالبناء للمفعول وبفتح الهمزة بالبناء للفاعل وهو الأرجح . الاحصان في الآية إن كان هو إحصان الازدواج كان أخذه في الشرط المجرد