المزي

8

تهذيب الكمال

طاهر الثقفي ، قال : أخبرنا جعفر بن عبد الواحد الثقفي ، قال : أخبرنا أبو طاهر بن عبد الرحيم ، قال : أخبرنا أبو محمد بن حيان ، قال : حدثنا ابن ( 1 ) علي بن بحر ، ومحمد بن عبد الله بن رستة ، قالا : حدثنا بشر بن هلال ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثنا حفص بن حسان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار . رواه ( 2 ) عن قتيبة ، عن جعفر بن سليمان ، فوقع لنا بدلا عاليا . ووقع في رواية الحسن بن رشيق عن النسائي : " حفص بن حيان " ، وهو وهم ، والله أعلم . 1388 - فق : حفص ( 3 ) بن حميد القمي ، كنيته : أبو عبيد . روى عن : زياد بن حدير ، وشمر بن عطية ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وفضيل الناجي ( فق ) .

--> ( 1 ) كتب ابن المهندس فوقها لفظة " صح " نقلا عن المؤلف ، وقال المؤلف معلقا في الحاشية : " هو محمد بن الحسن بن علي بن بحر بن بري " . ( 2 ) المجتبى : 8 / 77 وقال المزي في " تحفة الاشراف : 12 / 32 حديث 16422 : " وقيل : إنه غلط - والله أعلم - فرواه يونس عن الزهري ، عن عروة وعمرة عن عائشة وقال : تقطع اليد في ثمن المجن ، وثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا . وقال النسائي : هذا الصواب . رواه غير واحد ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة " . قال بشار : وقد بين النسائي الاختلاف فيه ، وحديث : " يقطع في ربع دينار فصاعدا " حديث صحيح أخرجه الستة وغيرهم . ( 3 ) علل ابن المديني : 94 ، والجرح والتعديل : 3 / الترجمة 734 ، وثقات ابن حبان ، الورقة 96 ، وتذهيب الذهبي : 1 / الورقة 162 ، وميزان الاعتدال : 1 / الترجمة 2115 ، وإكمال مغلطاي : 1 / الورقة 271 ، ونهاية السول ، الورقة 71 ، وتهذيب ابن حجر : 2 / 399 ، وخلاصة الخزرجي : 1 / الترجمة 1502 .