الشيخ الطوسي
78
تهذيب الأحكام
( 330 ) 65 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به . ( 331 ) 66 - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة . ( 332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال : لا بأس به قال حسين : وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليه السلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس باكلها . ( 333 ) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسه فهو أفضل . ( 334 ) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال :
--> - 330 - الكافي ج 2 ص 153 الفقيه ج 3 ص 209 - 331 - 332 - 333 - الاستبصار ج 4 ص 90 ومن الثاني فيه صدر الحديث