الشيخ الطوسي
7
تهذيب الأحكام
الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب عليه السلام لا بأس بها . ( 20 ) 20 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا . ( 21 ) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه . ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه : ( 22 ) 22 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال : قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها . لان النهي في تلك الأخبار إنما توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها . على أن مع خروجها من الماء حية تحتاج ان يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها . ( 23 ) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد ( 1 ) فماتت أيصلح اكلها ؟ قال : ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها . ( 24 ) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
--> ( 1 ) الجد : بالضم والتشديد شاطئ النهر - 20 - 21 - الاستبصار ج 4 ص 60 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 215 - 22 - الاستبصار ج 4 ص 61 الفقيه ج 3 ص 206 يتفاوت - 23 - 24 - الاستبصار ج 4 ص 61 الكافي ج 2 ص 144