الشيخ الطوسي

64

تهذيب الأحكام

قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني أهل الكتاب - . ( 270 ) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ( 1 ) فقال : كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها . ( 271 ) 6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك . ( 272 ) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد الله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر ، فاكل أحدهما من ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي الآخر اكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال : أيكما الذي أبى ؟ فقال : انا قال : أحسنت . ( 273 ) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية : 5 - 270 - 271 - الاستبصار ج 2 ص 81 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 150 272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 83 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 149