الشيخ الطوسي
59
تهذيب الأحكام
( 245 ) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة أمه ، فإن لم يكن تاما فلا تأكله . ( 246 ) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل ( 247 ) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال : لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه . ( 248 ) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : النطيحة والمتردية وما اكل السبع منه إذا أدركت ذكاته فكل . ( 249 ) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال : هذا كله من أسماء الله ولا بأس به . ( 250 ) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله عليه أوله وعلى آخره . ( 251 ) 251 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
--> 246 - 247 - 248 - الكافي ج 2 ص 148 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 209 - 249 - 250 - 251 - الكافي ج 2 ص 148 الفقيه ج 3 ص 211