الشيخ الطوسي

50

تهذيب الأحكام

فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء . ( 206 ) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن اكل لحم السنجاب ( 1 ) والفنك ( 2 ) والصلاة فيهما فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار قال فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه . ( 207 ) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله . ( 208 ) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحم الأسد فكرهه . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها ، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد ) .

--> ( 1 ) السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء . ( 2 ) دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفروة ولعل فروها أطيب الفراء .