الشيخ الطوسي
395
تهذيب الأحكام
أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي أعتقه . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ، ويزيد ذلك بيانا . ( 1409 ) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت ؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين . ( 1410 ) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له . ( 1411 ) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن
--> - 1409 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 285 - 1410 - الاستبصار ج 4 ص 199 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81 - 1411 - الكافي ج 2 ص 285