الشيخ الطوسي
388
تهذيب الأحكام
45 باب ميراث المفقود ( 1384 ) 1 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال : إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه . ( 1385 ) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيئ ، قلت : فعلى ماله زكاة قال ، لا حتى يجئ قلت : فإذا جاء يزكيه قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ قال : إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه . ( 1386 ) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، وإن
--> - 1384 - 1385 - 1386 - الكافي ج 2 ص 280 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 241