الشيخ الطوسي

358

تهذيب الأحكام

( 1278 ) 12 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعها معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين . ( 1279 ) 13 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف ( 1 ) واحد . ( 1280 ) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه . فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه ؟ فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء . قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده

--> ( 1 ) الحف : هو المنسج كمنبر أداة يمد عليها الثوب وفى نسخة ( حقو ) بدل ( حف ) - 1278 - 1279 - الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 240 والثاني فيه صدر الحديث - 1280 - الاستبصار ج 4 ص 187