الشيخ الطوسي

333

تهذيب الأحكام

اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي ، فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا أعطاك من جواب النورة قال : فرجعت إليه فقلت : ان أصحابنا قالوا أعطاك من جواب النورة ؟ ! قال : فقال : ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بهذا أحد ؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي . 32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ( 1196 ) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله . ( 1197 ) 2 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن إسحاق بن عمار قال : مات مولى لعلي عليه السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث . ( 1198 ) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا

--> - 1196 - 1197 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 278 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 246 وقد سبق الثاني منهما برقم 7 و 8 من الباب السابق - 1198 - الاستبصار ج 4 ص 175 الكافي ج 2 ص 277