الشيخ الطوسي
33
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور ، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال : ( إلا ما علمتم من الجوارح مكلبين ) فسمى الكلاب . ( 131 ) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقور والبزاة في القرآن . ( 132 ) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال : إن كان السهم الذي اصابه هو الذي قتله فان رآه فليأكله . ( 133 ) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال : كله لا بأس به . ( 134 ) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى ابن عبد الله القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارمي بسهم فلا أدري سميت أم لم اسم ؟ فقال : كل لا بأس ، قال : قلت ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال : كل ما لم يؤكل منه فان اكل منه فلا تأكل منه .
--> - 131 - الاستبصار ج 4 ص 73 الكافي ج 2 ص 142 - 132 - الكافي ج 2 ص 143 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 203 - 133 - 134 - الكافي ج 2 ص 142 الفقيه ج 3 ص 203