الشيخ الطوسي
328
تهذيب الأحكام
أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وإنما نأخذ بما تقدم من الاخبار . ( 1179 ) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عمة وعم قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال في بنت وأب قال : للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع . 31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ( 1180 ) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم . ( 1181 ) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
--> - 1179 - الاستبصار ج 4 ص 171 - 1180 - 1181 - الاستبصار ج 4 ص 171 الكافي ج 2 ص 274