الشيخ الطوسي

326

تهذيب الأحكام

عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه . ( 1171 ) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال . ( 2 117 ) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات ( 1 ) قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبى طالب لأبيه وأمه . قال الحسن بن محمد بن سماعة : ( 1173 ) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال :

--> ( 1 ) بنو العلات إذا كان أبوهم واحد وأمهاتهم شتى - 1172 - الاستبصار ج 4 ص 170 - 1173 - الاستبصار ج 4 ص 178