الشيخ الطوسي

320

تهذيب الأحكام

يكن أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن لان الله عز وجل يقول : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) . يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . ( 1 ) ( 1149 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب فقال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ، ولأخواتها من أمها السدس . ( 1150 ) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت أمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ، ولإخوتها من أمها السدس . ( 1151 ) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت أمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها

--> - ( 1 ) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم ، والمراد ان الأخت والأخوات للأب والام يزدن وينقصن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والإخوة للأب والام . - 1149 - 1150 - 1151 - الاستبصار ج 4 ص 146