الشيخ الطوسي
30
تهذيب الأحكام
( 118 ) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه ؟ فقال : نعم لأنه مكلب وقد ذكر اسم الله عليه . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه : ( 119 ) 119 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به ؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم . لان الإباحة في الخبر الأول إنما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في الحال وسمى عند ارساله ، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 120 ) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله ، وكذلك البازي ، وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها . قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ذكاته ) .
--> 118 - 119 - الاستبصار ج 4 ص 70 الكافي ج 2 ص 142 بزيادة في آخر الثاني واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 202 - 120 - الاستبصار ج 4 ص 71 الكافي ج 2 ص 142