الشيخ الطوسي
295
تهذيب الأحكام
جهالا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه : ( 1056 ) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : المال له . لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين : ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة إنما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها ، والآخر : وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة ، والذي يكشف عما ذكرناه . ( 1057 ) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها . ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب . ( 1058 ) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
--> - 1056 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192 - 1057 - الاستبصار ج 4 ص 151 - 1058 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271