الشيخ الطوسي

290

تهذيب الأحكام

ولد الصلب . ( 1044 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري قال : وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ؟ وقلت : جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق ؟ فخرج إليهما كتاب ( بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت . ( 1045 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول : ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس ) والذي عنى الله ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله

--> - 1044 - الكافي ج 2 ص 263 وقد سبق برقم 8 من باب 23 - 1045 - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 وفيه إلى قوله ( وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين )