الشيخ الطوسي

275

تهذيب الأحكام

مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لأولنا ، واولنا و : آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما . ( 993 ) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الأحول قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال : لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ، وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان . ( 994 ) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم . ( 995 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام : ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم . ( 996 ) 6 الفضل بن شاذان عن أبي أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه . ( 997 ) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن

--> - 993 - الكافي ج 2 ص 258 الفقيه ج 4 ص 253 بتفاوت - 994 - 995 - 996 - الكافي ج 2 ص 258 الاستبصار ج 4 ص 144 - 997 - الكافي ج 2 ص 259 الاستبصار ج 4 ص 144 الفقيه ج 4 ص 251