الشيخ الطوسي
27
تهذيب الأحكام
( 107 ) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه . ( 108 ) 108 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال : لا بأس إنما أكل وهو لك حلال . ( 109 ) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ، قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته ؟ قال : نعم . ( 110 ) 110 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) قال : لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه ، قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال : ان أدركته حيا فذكه وكله ، ان قتله فلا تأكل منه . ( 111 ) 111 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال : كله ، فقلت : أكل منه ! فقال : إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه .
--> - 107 - 102 - الاستبصار ج 4 ص 68 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 140 - 109 - 110 - 111 - الاستبصار ج 4 ص 69