الشيخ الطوسي

210

تهذيب الأحكام

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال : عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه . قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الأولة ن نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد . ( 832 ) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال ، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) . ( 833 ) 10 علي عن أبيه عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو ؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ ؟ ! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية ؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عز وجل ؟ ! قلت : جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري اي موضع هو فقال : قول الله عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها

--> - 832 - 833 - الاستبصار ج 4 ص 133 الكافي ج 2 ص 245 واخرج الثاني الأول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 152