الشيخ الطوسي
172
تهذيب الأحكام
إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه قال . : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال فقالوا نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة اخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه فإنما هو اخوكن ؟ قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستترن منه فإنما هو اخوكن فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا ، نعم قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد قال : ثم أسهم عشر مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد قال : فقال : أعتقوا هذا وورثوا هذا . 6 باب الوصية ووجوبها ( 701 ) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال : الوصية حق على كل مسلم . ( 702 ) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الوصية حق على كل مسلم . 0 703 ) 3 يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد
--> - 702 - الكافي ج 2 ص 234 الفقيه ج 4 ص 134