الشيخ الطوسي
15
تهذيب الأحكام
صيد الطير في أو كارها والوحش في أوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك ؟ فقال : لا بأس بذلك . ( 56 ) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه . قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره ، فإن كان مستوي الطرفين اجتنبه ، وإن كان مختلف الطرفين أكله ) . ( 57 ) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه . ( 58 ) 58 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب ؟ فقال : ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه . ( 59 ) 59 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى ؟ قال : ان كانت له قانصة فكل ، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ، وسألته عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل .
--> 57 - 58 - الكافي ج 2 ص 152 - 59 - الفقيه ج 3 ص 206 وفيه السؤال الثالث