الشيخ الطوسي
132
تهذيب الأحكام
هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا ، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض ، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ) . ( 561 ) 8 علي بن مهزيار قال قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وأنت اعلم بقول آبائك فكتب عليه السلام : هو عندي كذا . قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا ، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب ، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لأنه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ، ولم يرد بالوقت الأجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 562 ) 9 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين
--> - 561 - الاستبصار ج 4 ص 99 الكافي ج 2 ص 244 بزيادة في آخره الفقيه ج 4 ص 176 - 562 - الاستبصار ج 4 ص 100 الكافي ج 2 ص 244 الفقيه ج 4 ص 172 باختصار