الشيخ الطوسي
125
تهذيب الأحكام
( 540 ) 275 أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الأول عليه السلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليه السلام : هي خميرة استصغرها الناس . ( 541 ) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر . ( 542 ) 277 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال : هي الخمر بعينها . ( 543 ) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر . ( 544 ) 279 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي ؟ فقال ليس أريد ان أصلي حتى أن ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : قلت هذا رأيك أو شئ ترويه ؟
--> - 540 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 541 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 197 542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 4 ص 96 الكافي ج 2 ص 197