الشيخ الطوسي
122
تهذيب الأحكام
الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه . ( 524 ) 259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن زيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه . ( 525 ) 260 ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه . ( 526 ) 261 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم . ( 527 ) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون . ( 528 ) 263 علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال :
--> - 524 - 525 - 526 - 527 - الكافي ج 2 ص 197