الشيخ الطوسي

115

تهذيب الأحكام

قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك . ( 498 ) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال : ليس بشئ . ( 499 ) 234 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت : فالظروف التي يصنع فيها ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت : وما ذلك ؟ قال الدباء القرع ، والمزفت الدنان ، والحنتم الجرار الزرق ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . ( 500 ) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال : فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت : يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ليكون أجود للخمر قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها . ( 501 ) 236 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام

--> - 499 - 500 - الكافي ج 2 ص 196 - 501 - الكافي ج 2 ص 199