الشيخ الطوسي
112
تهذيب الأحكام
كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال : ليس هكذا كانت السقاية ، إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها ؟ قلت لا قال : العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة ؟ قلت لا قال : الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس ، وان هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه ولا تشربه . ( 485 ) 220 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال : لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق ذلك الحب . ( 486 ) 221 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان الله تعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر . ( 487 ) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان أسألك عن ذلك فقال لها : وما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلدتك ديني فالقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن محمد
--> - 485 - 486 - 487 - الكافي ج 2 ص 194