الشيخ الطوسي
86
تهذيب الأحكام
له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تنافي بين الاخبار . والذي يدل على أن حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه . ( 292 ) 211 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة . ( 293 ) 212 وعنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة . ( 294 ) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكران العبد إذا كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة . ( 295 ) 214 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا تحل له إلا بنكاح . قوله عليه السلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك . ( 296 ) 215 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران
--> - 292 - 293 - 295 - 296 - الاستبصار ج 3 ص 311