الشيخ الطوسي

74

تهذيب الأحكام

قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز . ( 247 ) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال : أخرس ؟ قلت : نعم قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ؟ قلت : نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها . ( 248 ) 167 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه ، وقال : إنما الطلاق ما أريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ ، يرد إلى كتاب الله عز وجل . ( 249 ) 168 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال : طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتز لها . ( 250 ) 169 وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن

--> - 247 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 333 - 248 - الكافي ج 2 ص 119 - 249 - 250 - الاستبصار ج 3 ص 301 الكافي ج 2 ص 120