الشيخ الطوسي
7
تهذيب الأحكام
عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق . ( 16 ) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها . ( 17 ) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا ايلاء حتى يدخل بها فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء ؟ ! ( 18 ) 18 - وعنه عن علي ن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء ( 19 ) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم . ( 20 ) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس .
--> - 16 - 17 - 18 - الكافي ج 2 ص 121 - 19 - 20 - الاستبصار ج 3 ص 254