الشيخ الطوسي
49
تهذيب الأحكام
أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عز وجل ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ . ( 152 ) 71 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيز ت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا . ( 153 ) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد ابن اشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدوا يقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة أفتترك معلقة ! ؟ . ( 154 ) 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا ؟ قال : نعم ، ( 155 ) 74 - وعنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة
--> - 152 - الكافي ج 2 ص 100 - 153 - 154 - 155 - الكافي ج 2 ص 101 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34