الشيخ الطوسي
38
تهذيب الأحكام
لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة . ( 111 ) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم قال قال : قد طلقها حينئذ . ( 112 ) 31 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق . ( 113 ) 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به . ( 114 ) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله . والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 115 ) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل ؟ قال : نعم ،
--> 113 - 114 - الكافي ج 2 ص 99 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 325 - 115 - الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120