الشيخ الطوسي

322

تهذيب الأحكام

رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الاسلام . ( 1193 ) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام وأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه ( 1194 ) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته أنت علي كظهر أمي قال : عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره ، لأنا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق ، ولا يمتنع أن يكون قد استعمل أو - مجازا ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار . ( 1195 ) 11 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه . ( 1196 ) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم

--> - 1193 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343 - 1194 - الاستبصار ج 4 ص 58