الشيخ الطوسي

298

تهذيب الأحكام

فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه الحلبي من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل أكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال . ( 1102 ) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا . ( 1103 ) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد إنما هو مع وجود الجماعة ، والخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين . ( 1104 ) 96 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : انه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز عن ذلك قال : فليستغفر الله عز وجل ولا يعد .

--> - 1102 - الكافي ج 2 ص 372 الاستبصار ج 4 ص 53 - 1103 - الاستبصار ج 4 ص 53 الفقيه ج 3 ص 237 بتفاوت - 1104 - الاستبصار ج 4 ص 52 الكافي ج 2 ص 372 وفيه عن أبي جعفر عليه السلام بزيادة في آخره